نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 229
برضا المستأجر بذلك مع كونه
مخيّراً بين النوعين، جمعاً بينه و بين خبر آخر «في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها
حجّة مفردة قال (عليه السّلام): ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب
الدراهم» و على ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون
ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية، و إن كان حجّه صحيحاً عن
المنوب عنه و مفرغاً لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن، و أمّا
إذا كان على وجه الشرطية فيستحق إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط
إذ حينئذ لا يستحق أُجرة المسمّى بل أجرة المثل.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 229