responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 228

و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل (1) أو إلى المفضول، هذا و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما «في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها مفردة أ يجوز له أن يتمتّع إلى الحج؟ قال (عليه السّلام): نعم إنّما خالف إلى الأفضل» و الأقوى ما ذكرناه، و الخبر منزّل على صورة العلم‌ (1) و يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) «في رجل اعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الأفضل»[1] فإنه يستفاد منه أنه لا بأس بعدول الأجير إلى الأفضل عما استوجر عليه، و ذكر الماتن ان الرواية تحمل على صورة علم الأجير برضا المستأجر جمعاً بينها و بين خبر آخر، رواه الشيخ (قدّس سرّه) في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم الهندي عن الحسن بن محبوب عن علي «في رجل اعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم»[2].

أقول: الخبر الآخر ضعيف، فان الحسن بن محبوب يروى عن علي و لا يبعد أن يكون المراد بعلي، علي بن رئاب الذي يروى عنه كثيراً. و فتوى علي بن رئاب لا تفيد شيئاً و لا يحتمل أن تكون فيه قرينة على كونه علي (عليه السّلام)، لان الشيخ قد ذكر في التهذيب في ذيله، أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السّلام) و لو كان في الخبر كلمة (عليه السّلام) لم يذكر ذلك، فما في الوسائل بل في الاستبصار (عليه السّلام) بعد ذكر عليّ من النساخ و لو كان ذلك في الأصل أيضاً فلا يفيد، لان الحسن بن محبوب لا يمكن ان يروي عن علي (عليه السّلام) إلّا مرفوعاً، و لا يخفى ان مدلول الصحيحة جواز عدول الأجير إلى الأفضل من أنواع الحج لا مطلق الأفضل في كل استئجار، كما إذا استؤجر للحج الندبي و ذهب الأجير إلى زيارة سيد الشهداء (عليه السّلام)، بل ليس مدلولها الحكم التعبدي لأن الاستئجار للحج الندبي لنيل ثواب الحج، و إذا كان حج التمتع أفضل افراد الحج يكون الرضا بالعدول مفهوماً بالفحوى نوعاً، و كيف ما كان فلا تعم الصحيحة حجة الإسلام بأن كان المنوب عنه عليه حجة الافراد و أتى الأجير بحج التمتع، فإنه مضافاً إلى فرض المنوب عنه حياً التعبير بالأفضل، ظاهره نيل الثواب الأكثر.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 12، ص 182.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 12، ص 182.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست