نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 234
و لو اقترنت الإجارتان كما
إذا آجر نفسه من شخص و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة، و كان وقوع الإجارتين في
وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما.
و
لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة أحدهما كما في صورة
عدم الاقتران، و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً
على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (1) و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى
أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة
(1) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم فان العقد فضولًا و إن كان سابقاً زماناً على
إجارة الأجير نفسه على الحج عن الآخر إلا ان إتمامه بالاستناد إلى الأجير يتم من
حين الإجازة، و الإجازة كاشفة حكماً لتعلقها بمضمون العقد، إلا ان شمول خطاب إمضاء
العقد له و الأمر بالوفاء به بإجازته في الفرض غير ممكن، لان المفروض ان الأجير
آجر نفسه للحج عن الآخر في تلك السنة قبل اجازته، و ليست صحة عقد الإجارة فضولًا
بعد إجازة الأجير من جهة التعبد و ورود خطاب لفظي فيه ليقال بانصرافه عن صورة
إجارة الأجير نفسه قبل اجازته العقد الفضولي.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 234