responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 210

[ (مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام‌]

(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر (1)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه.

و يشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميّت تبرعاً أو بالإجارة.

(1) بلا فرق بين القول بكون الكافر مكلفاً بالفروع أم بعدمها، فإنه لو قيل بكونه مكلفاً بها فلا يجب على وارثة المسلم الحج عنه من تركته، فان ما ورد «فيمن مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه، أو أن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له» و نحوها، منصرفها من كان شأنه أن يحج حال حياته، فلا يعم غير المسلم. و كذا ما ورد فيمن عجز عن الخروج من أمره ببعث رجل مكانه بل مشروعية القضاء عنه مشكل، لما تقدم من ان النيابة عن الغير تحتاج إلى قيام دليل على مشروعيتها، و ما ورد في مشروعيتها ما أشرنا إليه و لأنه لم يعهد بالأمر على من كان يدخل في الإسلام ان يحج عن أبيه المشرك و الكافر لا إيجاباً و لا ندباً، و لو كان ذلك ثابتاً لنقل و شاع. و لذا يشكل التبرع بالنيابة حتى فيما إذا وصل اليه من أمواله إرثاً أو وصية. نعم ذلك مروي فيمن يريد الحج عن أبيه الناصب و التعدي منه إلى سائر الكفار لا يمكن لاحتمال الخصوصية، و هو ان لا يرتد الابن عن تبصره بمنعه عن الخير عن أبيه. روى الكليني و الشيخ (قدّس سرّهما) في الصحيح عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «أ يحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا قلت: فان كان ابى؟ قال ان كان أباك فنعم»[1].

و على الجملة لو التزم بالإطلاق في بعض ما ورد في الترغيب في الحج و العمرة عن ذي القرابة و شموله للكافر أيضاً فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعية النيابة عن المشرك، كما هو مقتضى قوله سبحانه‌ ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‌ و خصصنا الجواز عن الأب الناصبي مع ورود الجواز في صحيحة إسحاق بن عمار أبي إبراهيم (عليه السّلام) بلا تقييد، فان التخصيص مقتضى الجمع بينها و بين الصحيح عن وهب بن عبد ربه، حيث ان مقتضاه الجواز إذا كان الناصب أباً للنائب.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 20، ص 192.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست