responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211

[ (مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون‌]

(مسألة 4) تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون (1)، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا.

[ (مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة]

(مسألة 5) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس، نعم الأولى المماثلة.

[ (مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة]

(مسألة 6) لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلًا عن رجل.

(1) اما بالنسبة إلى الصبي فلا ينبغي التأمل في جواز النيابة عنه، لما تقدم من مشروعية الحج للصبي. و بما أن النيابة في الحج عن الغير عمل مشروع بالإضافة إلى الحج الاستحبابي مطلقاً، فيجوز النيابة عنه، و يدلُّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سمعته يقول مرّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللَّه أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره»[1] و أما المجنون فقد ذكروا أنه إن كان قبل جنونه مستطيعاً و استقر عليه الحج يجب الحج عنه إذا كانت له تركة، غاية الأمر لا تجوز النيابة عنه ما دام حياً فان الواجب على الحي العاجز بعث النائب على ما تقدم، و هذا لا يشمل المجنون حيث لا يتمكن من البعث فيؤدي عنه بعد موته، و لا يبعد النيابة عن مثل ذلك إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج، أو لم تكن له تركة، و أما المجنون بجنون مطبق لم يمضِ عليه حالة إفاقة، فمشروعية النيابة عنه لا تخلو عن تأمل لانصراف أدلة النيابة إلى من كان من شأنه أن يحج أو متمكناً منه فلاحظها.

لا خلاف في جواز نيابة الرجل عن الميت بلا فرق بين كون الميت رجلًا أو امرأة، و بلا فرق بين كون النائب صرورة؛ نعم إذا كان النائب ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعاً فعلًا لا يجوز ان يؤجر نفسه للحج عن الغير، بل يجب عليه الحج عن نفسه على ما تقدم. و لا فرق أيضاً في كون الرجل نائباً عن الغير في حجة الإسلام أم في غيرها، و ما ورد في بعض الروايات من «ان الميت إذا كان عليه حجة الإسلام يقضى عنه رجل صرورة لا مال له» كصحيحة معاوية بن عمار: قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام، و يترك مالًا؟ قال: عليه أن يحج من ماله رجلًا صرورة لا مال له»[2] و على رواية الكافي يحج عنه صرورة لا مال له‌[3] محمول على بيان ان الصرورة إذا حج عن الغير يعتبر في جواز نيابته عدم المال له على ما تقدم، لا أنه يعتبر ان يكون النائب في حجة الإسلام عن الميت صرورة. و القرينة على كون المراد ذلك ما دلّ على جواز قضاء غير الصرورة حجة الإسلام عن الميت، كصحيحة حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «إنسان هلك و لم يحج، و لم يوص بالحج، فأحج عنه بعض اهله رجلًا أو امرأة، هل يجزى ذلك و يكون قضاءً عنه؟ و يكون الحج لمن حج؟ و يوجر من أحج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجر الذي أحجّه»[4] فان ظاهرها جواز القضاء عن الميت و فراغ ذمته بنيابة غير الصرورة حتى فيما إذا كان النائب امرأة، و على الجملة ما حملنا صحيحة معاوية بن عمار عليه مقتضى تجويز كون النائب غير صرورة مع كون ما على الميت حجة الإسلام و لو لم يكن في البين مثل صحيحة حكم بن حكيم مما تحسب قرينة على المراد من صحيحة معاوية لكان ظاهرها تعين نيابة الصرورة، نظير ما ورد «فيمن كان مستطيعاً و طرأ العجز عن المباشرة»، حيث التزمنا فيه من لزوم بعثه «رجلًا صرورة لا مال له» ليحج عنه. فإنه ورد في صحيحة الحلبي عن عبد اللَّه (عليه السّلام) «و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[5] و رفعنا اليه بظهورها في اعتبار كون النائب عنه صرورة عن إطلاق ما دل على جواز نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر من غير تقييد بكون النائب صرورة، نظير صحيحة أخرى للحكم بن حكيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال يحج الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة[6].

و على الجملة ظاهر صحيحة الحلبي تعين نيابة الصرورة عن الرجل المستطيع للحج الذي طرء عليه العجز عن المباشرة، و اعتبرنا أيضاً كون الصرورة رجلًا، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) «يقول: لو ان رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثم ليبعثه مكانه»[7] و نحوها، صحيحة معاوية بن عمار[8] حيث ان ظاهر ما ذكر دخالة بعث الرجل في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة. و الحاصل إذا كان المنوب عنه رجلًا عاجزاً عن المباشرة فاللازم لزوم بعث الرجل الصرورة للنيابة عنه، و أما إذا كان المنوب عنه امرأة فيكفي كون النائب صرورة و لو كانت امرأة.

لا يقال جواز نيابة المرأة عن الرجل الميت أو فيما كانت صرورة و لو عن المرأة مشكل، لموثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا؟ كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة، و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة»[9] و رواية سليمان بن جعفر قال سألت الرضا (عليه السّلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي»[10] و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: «يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»[11].

أقول: قد تقدم أن مقتضى ما ورد في صحيحة حكم بن حكيم المروية في باب 28 من أبواب وجوب الحج، جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة، حيث ورد فيها جواز قضاء المرأة الحج الذي على الميت فتحمل الموثقة على الكراهة، و مما ذكر يظهر الحال في غير الموثقة مع أن في إسنادها ضعف.

و أما رواية إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل «صرورة لم يحج قط» حج عن صرورة لم يحج قط، أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة، من حجة الإسلام أو لا؟ بين لي ذلك يا سيدي، فكتب (عليه السّلام)، لا يجزي»[12] فيحمل على عدم الاجزاء عن النائب إذا كان مستطيعاً أو بعد ما صار كذلك، فإن الاجزاء عنه بمعنى إعطاء الثواب ما لم يكن له مال على ما ورد في بعض الروايات و اللَّه العالم.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 20، ص 54.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 72.

[4] الوسائل: ج 11، الباب 28، ص 73.

[5] الوسائل: ج 11، الباب 24، ص 63.

[6] الوسائل: ج 11، الباب 8، ص 177.

[7] الوسائل: ج 11، الباب 24، ص 64.

[8] صحيحة معاوية بن عمار.

[9] الوسائل: ج 11، الباب 9، ص 179.

[10] الوسائل: ج 11، الباب 9، ص 179.

[11] الوسائل: ج 11، الباب 9، ص 178.

[12] الوسائل: ج 11، الباب 16، ص 174.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست