responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209

الخامس: معرفته بأفعال الحج (1) و أحكامه، و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط (2) إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجرة، و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل و الغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

[ (مسألة 2) لا يشترط في النائب الحريّة]

(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحريّة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حج بدون إذنه بطل.

(1) لا يخفى ان معرفة النائب بأفعال الحج عند الإتيان بها و لو بإرشاد معلم و إن كان كافياً في صحة عمله عن المنوب عنه، إلا أنه إذا لم يكن عارفاً بأفعال الحج بالمقدار المتعارف عند استئجاره يشكل الحكم بصحة استئجاره لكون الإجارة غررية كما تقدم، نظير ذلك في استئجار الفاسق مع عدم إحراز وفائه بها.

(2) و المراد أن من يجب عليه الحج في عام الاستنابة لاستطاعته أو نذره المضيق إذا حج فيه عن غيره يصح الحج عن المنوب عنه لتعلق الأمر به و لو على نحو الترتب، و إن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، إلا ان الإجارة محكومة بالبطلان على ما تقدم من أن النائب في عقد الاستئجار يلتزم بالعمل للغير و يملكه إياه طلقاً، فالأمر بالوفاء به مع إيجاب الحج عليه عن نفسه لا يجتمع مع الأمر بالوفاء بها، نعم لو التزم النائب بالحج عن الغير على تقدير ترك الحج عن نفسه، فلا يمكن الأمر بالوفاء لكون العقد تعليقياً محكوماً بالبطلان. و بالنتيجة فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة و لكن يستحق أجرة المثل، لأن عمله مشروع قد صدر بأمر الغير و طلبه كما هو الحال في سائر موارد بطلان الإجارة على العمل المشروع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست