responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 157

[ (مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب‌]

(مسألة 94) إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب، و إن كان عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة (1).

[ (مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري‌]

(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب (2)، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.

(1) إذا كان ما عليه من الدين الزكاة أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم في مسألة الثالثة و الثمانين.

(2) في وجوب الحج عنه في هذه الصورة تأمل، فإن ما ورد في الإحرام من أدنى الحل أو مكة غير شامل للفرض، حيث إنّ ظاهره من ترك الإحرام من الميقات و لم يمكن رجوعه اليه، كما ان ما ورد من أنّه إذا أوصى بالحج عنه و لم يكفى المال للحج من بلده، مدلوله جواز النيابة من غير بلده. و الحج عبارة عن الأعمال التي تبدء بالإحرام من الميقات فلا دلالة له على جواز الإحرام من غير الميقات في الفرض، و مما ذكر يظهر الوجه في تعين الاستئجار من البلد مع عدم إمكان أخذ النائب من الميقات أو من الأقرب إليه.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست