responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156

[ (مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه‌]

(مسألة 91) الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه (1)، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم (رحمهما اللَّه): «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل مات و أوصى بحجّة أ يجزئه أن يحج عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال (عليه السّلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنّه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج، و ربّما يقال: إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعاً فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان الّتي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيد المدارك (قدّس سرّه) و نسبه إلى ابن إدريس (رحمه اللَّه) أيضاً، و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قوياً جدّاً.

[ (مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده‌]

(مسألة 92) لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء؛ تعين.

[ (مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه‌]

(مسألة 93) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا تخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه.

(1) قد تقدم كفاية الحج الميقاتي مع عدم الوصية، و أما معها فظاهرها الحج من بلد استيطانه إلا إذا عين بلداً آخر أو لم يبلغ مال الوصية فيحج عنه من البلد الذي يسعه المال. و ما في خبر زكريا بن آدم باعتبار الغالب من موته في بلد يستوطنه يعم ما إذا أدركه الموت في سفر، إلا إذا كان في وصيته ظهور بالاستنابة منه، كما إذا أوصى بالاستنابة إن مات في الطريق في سفره إلى الحج أضف إلى ذلك ان في سنده سهل بن زياد.

بناءً على ان تعين الحج البلدي بالوصية و الواجب بدونها الحج الميقاتي، و أما بناءً على ما ذكره بعض الأصحاب من وجوب الحج البلدي بالأصل تكون الوصية بخلافه، خلاف المعروف فلا تنفذ.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست