responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 155

[ (مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب‌]

(مسألة 89) لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل (1).

[ (مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات‌]

(مسألة 90) إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات (2).

(1) لأنه في المفروض تكون أجرة النيابة للحج من البلد من مؤنة طبيعي الحج التي تخرج من التركة.

(2) قد تقدم أن ما على الميت من الاعمال تبدء من الإحرام و مع الإتيان بها عن الميت تبرء ذمته، و لكن إذا أوصى بالحج البلدي و استؤجر للحج عنه من الميقات يسقط مع حج النائب عن ذمته، الا انه لا يصح الاستئجار من الميقات. فان وجوب الوفاء بهذه الإجارة لا يجتمع مع وجوب الوفاء بوصيته، فالذي تم استئجاره من الميقات خلاف الوصية فيكون ضامناً لاجرة المثل للأجير، فهل يؤديها من تركة الميت لان الحج المزبور دينه الأظهر ذلك، و أما مقدار الأجرة الزائدة على اجرة المثل الميقاتي فلا يبعد عودها إلى ملك الورثة على ما تقدم في مسألة السابعة و الثمانين.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست