responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 158

[ (مسألة 96) بناءً على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميّت‌]

(مسألة 96) بناءً على المختار من كفاية الميقاتية، لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى (1)، و إن كان الأحوط ذلك.

[ (مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت‌]

(مسألة 97) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت (2) خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، و حينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم.

(1) قد تقدم في مسألة الثانية و السبعين، أن مقتضى إطلاق البعث و تجهيز النائب في أن يحج عنه، هو جواز أخذ النائب من أي بلد حتى إذا كان التجهيز و البعث من الميقات و لو بالتسبيب، بان يوكل الحي المعذور عن المباشرة حاجّاً أن يأخذ نائباً في الحج عنه من الميقات، نعم استئجاره من بلده أحوط.

(2) و يستدل على ذلك بان المال الوافي للحج عن الميت باق على ملك الميت بيد الورثة أو الوصي بامانة شرعية و لا يجوز لهم التصرف فيه أو إبقائه الا بدليل، فيجب صرفه في الحج عن الميت في أول أزمنة الإمكان خصوصاً في فرض فوته عن الميت بتقصيره، حيث يحتمل مع الحج عنه ارتفاع العقاب عنه. و على الجملة إذا كان قضاء الحج عنه واجباً فوراً مع عدم التقصير، ففي صورة التقصير يكون الوجوب فوراً أولى.

أقول: لا يخلو هذا الاستدلال عن المناقشة، فإن مقتضى الأمر بقضاء حجة الإسلام عن الميت من تركته من غير تقييد بكونه في السنة الأولى أو سنة موته جواز التأخير، و هذا الإطلاق دليل على جواز الإمساك بماله و إبقائه إذا لم يعد التأخير إهمالًا، و دعوى المستفاد من الروايات ان وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث أو الوصي نظير وجوب الحج على الميت قبل وفاته من كونه فوراً ففوراً لا يمكن المساعدة عليه، بل هو نظير وجوب قضاء الصلاة أو الصوم على الولد الأكبر في أن الثابت عدم جواز التأخير إذا عدّ ذلك إهمالًا، لا مثل انتظار من يقضي منه بأقل الأجرة لتوفير المال على الورثة و نحو ذلك، و كون الحج ديناً بل مقدماً على سائر الديون لا يقتضي ما ذكر. فان الدين المطالب به لا يجوز التأخير في أدائه و طلب الشارع القضاء عنه مع إطلاقه غير طلب الديان، حيث إن التأخير في الثاني من الواجب و كونه ظلماً على الدائن، و لكن يأتي أن التأخير في أداء الوصي و الورثة للدين يوجب الضمان إلّا أنّ الضمان لا يلازم عدم جواز التأخير، و مع ذلك الأحوط عدم التأخير مع التمكن.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست