نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 139
فيشترط إذنه (1)، و كذا في
الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج
مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت، و المطلقة الرجعية كالزوجة
في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة، (1) من غير
خلاف، حيث إنّه لا يجوز لها الخروج من بيتها من غير رضا زوجها خصوصاً إذا كان
منافياً لحق الزوج، و يدلُّ على ذلك صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه
السّلام) «قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام و تقول لزوجها أحج من
مالي إله أن يمنعها من ذلك، قال: نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في
هذا»[1] و في صحيحة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر (عليه السّلام) «و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و إن خرجت بغير اذنه
لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى
بيتها»[2] و صحيحة علي بن جعفر في كتابه
عن أخيه قال: «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا»[3]
و مما ذكر أنه يجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأولى و
وثوقها بإدراك المناسك مع التأخير، و مما ذكر يظهر الحال في المطلقة الرجعية قبل
انقضاء عدتها فإنها زوجة، بل يدل عليه بعض الروايات المعتبرة كصحيحة منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت
صرورة حجت في عدتها و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها»[4]
و مثل هذه محمول على المطلقة الرجعية بقرينة موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته «يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها»[5]
و موثقة سماعة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها، إلى أن قال: و
ليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها»[6].
[1] الوسائل: الباب 79 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 2 و في التهذيب: 5/ 400/ 1393.