نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 138
و كذا في الحج الواجب بالنذر
(1) و نحوه إذا كان مضيقاً، و أمّا في الحج المندوب (1) الأظهر اعتبار كون المنذور راجحاً في ظرف العمل، حيث ورد في بعض
روايات اليمين «ان رأيت خيراً منه فاتركه» و مع نهي الزوج عن الخروج من بيتها لا
يكون الحج المزبور راجحاً، و لا يقاس ذلك بما إذا استأجر شخص امرأة على عمل خارج
بيتها ثم بعد زواجها منعها زوجها من الخروج، حيث لا يكون لزوجها حق المنع عن
خروجها، و ذلك فان عملها بالإجارة صار ملكاً للغير بالاستئجار فيجب عليها تسليمه
إلى المستأجر، و لا يكون لزوجها منعها عن تسليم مال الغير إلى صاحبه. بخلاف
المنذور فإنه لحرمة خروجها عن بيتها من غير اذن زوجها يكون حجها غير راجح.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 138