responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137

[ (مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]

(مسألة 79) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه (1)، شرائط وجوب الحج و عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته‌ (1) و لعله من غير خلاف و يشهد له جملة من الروايات لصحيحة محمد عن أبي جعفر (عليه السّلام) «قال سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام»[1] و صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) امراة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج، و لم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج، قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام و لا كرامة لتحج ان شاءت»[2] و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «سألته عن امراة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج، قال: تحج و إن لم يأذن لها»[3] و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق (عليه السّلام) «تحج و إن رغم أنفه»[4] و مع إطلاق هذه الروايات و عدم الاستفصال في الجواب عن استقرار الحج على المرأة أذن لها زوجها أو لم يأذن فلا مجال لتوهم أن نهى زوجها عن الخروج مانع عن تحقق الاستطاعة لها.

أضف إلى ذلك ما تقدم سابقاً كون المراد بالاستطاعة في الحج ان يكون له مال زائد واف بمصارف الحج، زائداً على اعاشته العائلية. فيكون النهي عن خروجها من بيتها مع وجوب الحج عليها من المتزاحمين و لأهمية الحج يقدم على النهي.


[1] الوسائل: الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 5/ 400/ 1391 و الاستبصار: 2/ 318/ 1126.

[2] الوسائل: الباب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3 و في التهذيب: 5/ 474/ 1671.

[3] الوسائل: الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4 و في الفقيه: 2/ 268/ 1305.

[4] الوسائل: الباب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5 و في الفقيه: 2/ 268/ 1306.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست