responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136

[ (مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح‌]

(مسألة 77) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح (1)، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

[ (مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]

(مسألة 78) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه (2) و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار، و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السّلام): «يقضي أحب إليّ» و قوله (عليه السّلام): «و الحجّ أحبّ إليّ».

(1) و ذلك فان الإحرام و إن كان عبادة تعتبر فيه الأمور المعتبرة في العبادة من إسلام المكلف، و قصد التقرب فيه، الا انه حدوثاً كذلك. و أما بعد انعقاده واجداً للشرائط فاستمراره أمر قهري حتى يحصل الإحلال و تنضم إليه سائر الأعمال. و كذلك الارتداد في الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة، و الغسل، و الوضوء، و إن يناقش في ذلك بان الارتداد موجب للنجاسة و يشترط طهارة البدن في الآنات المتخللة، كما يشترط طهارة البدن قبل الغسل و طهارة العضو قبل الوضوء، و لكن لا يخفى ان هذا في النجاسة العرضية في الصلاة، و المعتبر في الغسل و الوضوء طهارة العضو المغسول قبل غسله، نعم الارتداد في أثناء الصوم يوجب بطلانه لبطلان الإمساك حين الارتداد و الواجب هو جميع الامساكات بوجوب واحد.

(2) و ذلك فإن الاجزاء مع صحته في مذهبه هو القدر المتيقن من الروايات الدالة على الاجزاء كصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منَّ اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حج لكان أحب إليّ، و قال: سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الإسلام؟ قال: يقضي أحب إلى»[1] و ما ورد في بعض الروايات من الأمر بالإعادة، يحمل على الاستحباب. بقرينة ما في ذيل هذه الصحيحة و نحوها، و ربما أن ظاهر مثل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن فقد الولاية عند الحج مع استبصاره بعده لا يوجب القضاء تفضلًا من الشارع، فلا يعم ما إذا كان المأتي به فاسداً حتى على مذهبه، نعم لو كان حجه على مذهبنا و تمشى منه قصد القربة و لو لاحتمال صحة الحج على المذاهب الأخر فلا يبعد شمول الإطلاق لذلك أيضاً.


[1] الوسائل: الباب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1 و في التهذيب: 95/ 23، و الاستبصار: 2/ 145/ 472.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست