نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 140
بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها
منه، و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً، و الظاهر أنّ
المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن (1)، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون
ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.
[
(مسألة 80) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و
بضعها]
(مسألة
80) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما
دلّت عليه جملة من الأخبار (2)، و لا فرق بين كونها ذات بعل أولا، و مع عدم أمنها
يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكّنها منها، و مع عدمه
(1) لأنها زوجة تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إلّا إذا طابت
نفس زوجها، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين ان يكون ممنوعاً من الاستمتاع
بها و عدمه.
(2)
كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في المرأة تريد الحج ليس
معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة»[1]
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن المرأة تحج
إلى مكة بغير ولي؟ قال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات»[2]
و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن المرأة تحجّ بغير
ولي، قال: لا بأس»[3] إلى غير
ذلك و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لا.
و
مع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم لها و لو بالأجرة مع تمكنها منها، و مع عدم
التمكن لا تكون مستطيعة أي لا يجب عليها الحج.
[1] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 2 و في الكافي: 5/ 282/ 4.
[2] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 3.
[3] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و
شرائطه، الحديث 4 و في التهذيب: 5/ 401/ 1393.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 140