responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140

بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً، و الظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن (1)، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.

[ (مسألة 80) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]

(مسألة 80) لا يشترط وجود المَحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما دلّت عليه جملة من الأخبار (2)، و لا فرق بين كونها ذات بعل أولا، و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكّنها منها، و مع عدمه‌ (1) لأنها زوجة تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إلّا إذا طابت نفس زوجها، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين ان يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها و عدمه.

(2) كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة»[1] و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟ قال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات»[2] و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) «عن المرأة تحجّ بغير ولي، قال: لا بأس»[3] إلى غير ذلك و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لا.

و مع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم لها و لو بالأجرة مع تمكنها منها، و مع عدم التمكن لا تكون مستطيعة أي لا يجب عليها الحج.


[1] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2 و في الكافي: 5/ 282/ 4.

[2] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3.

[3] الوسائل: ج 11، الباب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4 و في التهذيب: 5/ 401/ 1393.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست