responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131

[ (مسألة 74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع‌]

(مسألة 74) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لأنّه مكلّف بالفروع لشمول الخطابات له أيضاً، و لكن لا يصح منه ما دام كافراً (1) كسائر العبادات و إن كان معتقداً (1) لقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌، و لفحوى ما ورد من الروايات الظاهرة في بطلان عمل المخالف، و لأن قصد التقرب المعتبر في العبادة لا يتمشى من الكافر نوعاً لعدم اعتقاده بالشريعة، و البحث في كون الكفار مكلفين بالفروع أم لا، فيختص تكليفهم بالأصول ما لا يترتب عليه ثمرة فقهية، و في باب الحج إذا كان الكافر مستطيعاً ثم أسلم و كانت استطاعته باقية فهو مكلف بالحج لاستطاعته عند إسلامه، و كذا ما إذا استطاع بعد إسلامه. نعم إذا لم يستطع بعد إسلامه و كذا ما إذا استطاع بعد إسلامه، نعم إذا لم يستطع بعد إسلامه و كان مستطيعاً قبله فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الحج عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. و هذا و إن ورد في بعض الروايات التي في سندها ضعف، الا ان الحكم مقطوع به بحسب السيرة القطعية، و لذا لا يجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و غيرهما مما فات حال كفره بناءً على كون الكفار مكلفين بالفروع، نعم لو أسلم الكافر في وقت الفريضة يجب عليه الإتيان بها في وقتها نظير بقاء استطاعته بعد إسلامه، فإن هذا غير داخل في السيرة المشار إليها بل و لا في حديث الجبّ.

ثم انه قد يورد على الالتزام بكون الكفار مكلفين بالفروع، بأنه كيف يصح تكليفهم مع بطلان عملهم حال كفرهم، و مع إسلامهم لا يثبت في حقهم القضاء، و هذا في الحقيقة إشكال في تكليفهم بالقضاء لا بالإضافة إلى الأداء. حيث يمكن لهم امتثال التكليف به بإسلامهم في الوقت، و أما بالإضافة إلى القضاء فتكليفه غير معقول. لأنّه لا يصح عمله بدون إسلامه، و مع إسلامه يسقط التكليف بالقضاء، و لذا ذكر الماتن أن تكليفهم حال كفرهم بالقضاء تهكمى لتسجيل العقاب. و لكن لا يخفى ما فيه فان الكفار على مسلك تكليفهم بالفروع مكلفون بالتكاليف المتوجهة إلى المسلمين. و التكليف التهكمي ليس داخلًا في التكليف، و ذكر ثانياً ان الكافر كما هو مكلف بالأداء في الوقت كذلك مكلف بالأداء خارج الوقت على تقدير تركه فيه. و على ذلك فلو أسلم الكافر أثناء الوقت و لم يأتي بفريضته فهو مكلف من حين التكليف بالأداء بالقضاء أيضاً، فيجب عليه القضاء في الفرض. و فيه ان هذا النحو من التعليق في الواجب و أن يصحح الأمر بالقضاء في حق الكفار، الا ان شيئاً من أدلة القضاء لا يساعد على الواجب المعلق، و دعوى ان ما ذكر في وجوب قضاء الصلاة أو الصوم من التوجيه لا يجري في الحج، فان وجوبه ليس من الموقت فلا يمكن المساعدة عليها، فان وجوب الحج على المستطيع فوراً ففوراً بمنزلة التوقيت حيث يمكن الأمر في السنة الأولى بحج السنة الثانية على تقدير تركها بعد استطاعته في السنة الأولى إذا أسلم فيها.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست