نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 132
لوجوبه و آتياً به على وجهه
مع قصد القربة لأنّ الإسلام شرط في الصحّة، و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلًا
للإكرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد
إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأنّ الإسلام يجب ما
قبله، كقضاء الصلاة و الصيام حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء و إذا أسلم سقط
عنه، و دعوى أنّه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به و هو كافر، و يسقط
عنه إذا أسلم. مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب
لا حقيقياً، لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً و لا مسلماً،
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 132