responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130

بحجّة الإسلام (1) فلا يجري الحكم في حج النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتمله بعضهم.

و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً، و من هنا ربّما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه، و ربّما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب، و كلاهما مناف لإطلاقها، مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل مع أنّه مسلّم بينهم، و الأظهر الحكم بالإطلاق (2) إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو في البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.

(1) و ذلك لتقييد الاجزاء في الروايات بحجة الإسلام فيبقى غيرها على القاعدة، نعم يجري الاجزاء في حجة الإفساد بناءً على أنها حجة الإسلام لا الحجة الأولى الفاسدة. و لكن الأظهر ان حجة الإسلام هي الأولى كما يأتي.

(2) و قد يقال بعدم الفرق بين من استقر عليه الحج و من لم يستقر، فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، و أما إذا كان موته قبل دخول الحرم و بعد الإحرام يجب القضاء عنه، كما هو مقتضى صحيحة ضريس حيث إن ظاهر تلبس المكلف بالإحرام و مدلولها أنه «إن مات بعد دخول الحرم يكفي ذلك في حجه، و أما إذا مات قبل دخول الحرم فيجب القضاء عنه» و لا بأس بالالتزام بوجوب القضاء عنه مع عدم استقرار الحج عليه، و دعوى ان موته كاشف عن عدم وجوب الحج عليه كما في فقد سائر شرائط وجوبه أو الموت في البلد فيحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك، و استفادة وجوب القضاء فيمن استقر عليه الحج من الخارج لا يمكن المساعدة عليها، فإنه و إن كان ما ذكر مقتضى القاعدة إلا إنه يلتزم بوجوب القضاء حتى فيمن استقر عليه الحج لدلالة الصحيحة بالإطلاق و لو كان وجوبه أمراً تعبدياً، بل لا يبعد الالتزام بوجوب القضاء عنه. و كذا من استقر عليه الحج و يخرج مصارفه من جَمَلِهِ و زاده و نفقته التي معه في سفره كما هو مقتضى صحيحة بريد العجلي، و لا يخرج من صلب ماله.

أقول: ان ظهر اختصاص وجوب القضاء عمن مات قبل دخول الحرم أو قبل الإحرام بمن كان الحج مستقراً عليه، فان الاختصاص مقتضى التعليل الوارد في صحيحة زرارة المتقدمة، حيث ذكر (عليه السّلام) فيها «يحج عنه ان كان حجة الإسلام و يعتمر انما هو شي‌ء عليه» حيث ان ظاهر التعليل كون الحج و العمرة واجباً عليه قبل موته و كانت ذمته مشغولة بهما، و هذا لا يجري في حق من لم يكن مستطيعاً للحج قبل هذه السنة، و اللَّه العالم.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست