responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 115

كما مرّ سابقاً، و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه (1) فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعاً، و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالًا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعاً و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة، و إن اعتقد عدم‌ (1) قد تقدم سابقاً أنّه مع العذر في تفويت المال الوافي لمصارف الحج لا يكون الحج مستقراً، عليه كما إذا شك في استطاعته المالية فترك الحج ثم صرفه في أمر آخر و انكشف بعد صرفه انه كان وافياً لحجة، فإن ترخيص الشارع في صرف ذلك المال و لو ظاهراً في غير الحج يمنع عن استقرار وجوبه، و كذا مع الاعتقاد بعدم كون المال الموجود عنده وافياً لمصارفه، و ذلك فان وجوب الحج موضوعه مقيد بالاستطاعة المالية، و بقائها إلى تمام اعمال الحج على ما تقدم، و حفظ الموضوع غير لازم على المكلف غاية الأمر خرجنا عن ذلك بالأخبار الواردة في تسويف الحج و لو يصرف المال الموجود عنده في مصرف آخر كالتزوج بامرأة أخرى، و بما ورد في أن ترك الحج مع عرضه عليه موجب لاستقرار الحج و شي‌ء من ذلك لا يجري في صرف المال الموجود في مصرف آخر لاعتقاده عدم كفايته بمصارف الحج، فيؤخذ فيه بما ذكرنا من مقتضى القاعدة من عدم لزوم حفظ المال الذي يعتقد عدم كفايته لحجة.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست