responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 114

[ (مسألة 65) في عدم وجوب الحج مع فقد هذه الشرائط]

(مسألة 65) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحريّة، الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام (1)، و مع فقد أحد هذه لا يجب،

[فبقي الكلام في أمرين‌]

فبقي الكلام في أمرين:

[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً]

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجّة الإسلام (2) مسائل في شرائط وجوب الحج‌ (1) قد تقدم أنّ مع إحراز أهمية الحج بل مع احتمالها فلا يكون استلزامه ترك واجب أو فعل حرام موجباً لسقوط وجوبه، نعم مع عدم إحراز الأهمية و احتمالها يكون مكلفاً بالحج الا على نحو الترتب على ترك الواجب و فعل الحرام.

(2) لا يقال مع اعتقاده بعدم بلوغه يشكل الأجزاء فإنه لا يكون مكلفاً بحجة الإسلام لغفلته و اعتقاده بعدم دخوله في الموضوع لوجوبها، و الأمر استحباباً بغير حجة الإسلام غير ثابت في حقه لكون الصادر عنه لا يكون غير حجة الإسلام، و كذا الحال في الاعتقاد بعدم حرمته أو عدم استطاعته فإنه يقال امتياز حجة الإسلام عن غيرها، و إن يكون بالقيود، إلا أن القيود مأخوذة في ناحية الموضوع في الأمر و المتعلق في كل من الأمر الوجوبي و الاستحبابي فعل واحد، و عليه فالمعتقد بعدم بلوغه أو عدم استطاعته يعلم بتوجه الأمر الحج إليه غاية الأمر يعتقد انه أمر استحبابي، و المعلوم في الواقع وجوبه فمثل هذه الغفلة لا تمنع عن اعتبار التكليف الواقعي الذي يمكن للمكلف الإتيان بمتعلقه و لو من باب الاشتباه و الخطاء في تعيين ذلك التكليف.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست