responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 116

كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافياً و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته، و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أولا؟ وجهان، و الأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر الخوف و هو حاصل، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء (1) و بدون الفحص و التفتيش، و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

[ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمداً أو حج مع فقد بعضها كذلك‌]

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمداً أو حج مع فقد بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة (2)، و أمّا الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ (3) قد مرّ، و إن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلّا الإجماع (4)، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحج الأوّل و إذا أتى به كفى و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحباً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإنّ الأقوى عدم وجوب‌ (1) قد ظهر مما ذكرنا في التعليقة السابقة ان الاعتقاد حتى ما لو كان على خلاف رؤية العقلاء لا يوجب استقرار الحج عليه.

(2) لا يخفى أن فقد بعض الشرائط بترك الخروج إلى الحج كما إذا سرق ماله من بيته، بحيث لو خرج إلى الحج لم يكن يُسرق، بل كان له صرفه في مصارفه فمثل هذا الفقد لا يمنع عن استقرار وجوبه.

(3) قد تقدم عدم الاجزاء إلا إذا تدارك الإحرام من جديد على ما مرّ.

(4) قد بينا ان ظاهر الأدلة وجوب الحج بعد تحقق الشرائط المأخوذة في ناحية المكلف، و الحج المأتي به قبل تحققها حج استحبابي فاقد للقيود المعتبرة في ناحية حجة الإسلام، فإجزاء المأتي به عنها يحتاج إلى قيام دليل، و ذكرنا أن عدم أخذ تلك القيود في ناحية الحج في خطاب التكليف للاستغناء عن أخذها بالأخذ في ناحية الموضوع، و لا يقاس ذلك بالصلاة المأتي بها في أول الوقت من الصبي ثم ان يبلغ بعدها أو في أثنائها، فإن البلوغ مأخوذ في ناحية موضوع الوجوب فقط لا في ناحية صلاة الوقت، فإن طبيعي صلاة الوقت مطلوب من البالغ و الصبي المميز، غاية الأمر المطلوبية في الصبي بنحو الاستحباب، بخلاف الحج فان الطلب الوجوبي في حق المستطيع الوجوب بعد تحقق الشرائط و إن كان قد حج قبل ذلك مع فقد الشرائط، و لذا لو أتى به متسكعاً قبل الاستطاعة يكون عليه الحج بعدها كما هو مورد النص؟ في حج الصبي و العبد و الالتزام بعدم الاجزاء في حج الصبي إذا بلغ بعد تمام الموقفين، و بالإجزاء ما إذا حج بلا استطاعة مالية ثم استطاع بعد الحج لا يخلو عن تهافت. و على الجملة ظاهر ما ورد في الصلوات اليومية ان الصلاة الواجبة على كل مكلف في اليوم و الليلة خمس صلوات، و المشروع في حق الصبي أيضاً في يوم و ليلة تلك الصلوات الخمس، و إذا أتى الصبي بصلاة الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعدها يطلب منه الوجود الثاني، بخلاف الحج فان المطلوب من المستطيع الحج بعد الاستطاعة، و إن كان قد حج قبل ذلك فعدم الاجزاء لا يبتني على القول بتعدد الماهية، بل يجري بناءً على وحدتهما ماهيةً، و لكن متعلق الوجوب الوجود بعد حصول الشرائط و لو كان هذا الوجود الوجود الثاني، لأن مطلوبية الحج بالإضافة إلى كل سنة انحلالي، بخلاف صلاة الوقت فان المطلوب منها للبالغ و غيره نفس الطبيعي أي صرف وجوده بين الحدين.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست