و
يتحقّق المقصود ببيان مسائل: (1) يعتبر في سماع الشهادة ارتفاع
التهمة في شهادة الشاهد، و الظاهر عدم الخلاف في الاشتراط في الجملة، و حيث إنّ
مجرّد عود النفع إلى الشاهد بوجه لا يوجب ردّ شهادته مطلقا تعرض الماتن- قدّس
سرّه- للموارد التي تكون التهمة موجبة لعدم السماع.
و
عدّ منها شهادة الشريك فيما هو شريك فيه، كما إذا ادّعى أحد الشريكين على آخر أنّه
قد اشترى منه العين الفلانية و أقام شريكه شاهدا بشرائه، و يشهد لذلك روايات،
منها: موثقة سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:
المريب
و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم، كلّ هؤلاء تردّ
شهاداتهم»[1].
و
ظاهرها كون الشريك قسيما للمتهم، و لم يقيّد عدم قبول شهادة الشريك فيما فيه
الشركة، و يمكن أن يدعى انصرافها إلى ذلك، نظير عدم قبول شهادة العبد فإنّ شهادته
لمولاه لا تقبل، و لكن إثبات الانصراف مشكل.
و
على فرض الإطلاق يرفع اليد عن إطلاقه بما رواه الصدوق- قدّس سرّه- في الصحيح عن
أبان- يعني أبان بن عثمان- قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن شريكين شهد
أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب»[2]،
قد رواه الشيخ[3]- قدّس
سرّه- عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه
[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 278.
[2] المصدر نفسه: الباب 27 من أبواب الشهادات،
الحديث 3: 272، الفقيه 3: 440.