responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 465

[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]

الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا:- عليه السلام-، إلّا أنّه لا يضر الإرسال بحسب نقله، حيث يمكن تعدد سماع أبان، بأن سمع الحكم من الإمام- عليه السلام- و قبله عمّن رواه عنه- عليه السلام-، و نظير ذلك غير عزيز.

و على ذلك كما يرفع اليد برواية أبان عن إطلاق ما ورد في عدم قبول شهادة الشريك لشريكه كذلك يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على سماع شهادة الشريك لشريكه، كمعتبرة عبد الرحمن- يعني عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان، قال: يجوز»[1]، و لكن في رواية الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما»[2].

و ربّما يقال: انّ الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في كلا السندين أبان ابن عثمان، و مع تعارض النقلين لا يعلم أنّ رواية عبد الرحمن ما رواه الكليني أو الشيخ- قدّس سرّهما.

أقول: إجمال هذين النقلين لا يضرّ بالحكم السابق لعدم ثبوت المعارض لصحيحة أبان المروية في الفقيه، مع أنّه يحتمل ثبوت كلا النقلين عن عبد الرحمن لتعدّد سماعه عن الإمام- عليه السلام-، و نظيره أيضا في رواياتنا موجود، و معه يرفع اليد عن إطلاق كل منهما بقرينة صحيحة أبان.

ثمّ إنّه قد يستدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو


[1] الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 272، التهذيب 6: 246، الاستبصار 3: 15.

[2] الكافي 7: 394.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست