responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 463

[العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة]

العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة (1)، كالصياغة و بيع الرقيق، و لا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت في الدناءة، كالزبال و الوقاد، لأنّ الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.

(1) لإطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل و الأمر بالاستشهاد به، فانّ الاشتغال و التكسّب بالصناعات المكروهة لا ينافي العدالة، و مثله الاشتغال بالصنائع الدنيّة كالزبال و الوقاد، و دعوى منافاتها للمروة مطلقا أو في بعض الناس لا يمكن المساعدة عليها، لعدم اعتبار عدم ارتكاب خلاف المروة في العدالة على ما تقدم، مع انّ الاشتغال بما هو دني عند الناس بحسب الكسب لا يعتبر من خلافها.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست