responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 462

[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن‌]

السابعة: الحسد معصية (1)، و كذا بغضه المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.

[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم‌]

الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (2) تردّ به الشهادة، و في التكأة عليه و الافتراش له تردد، و الجواز مروي، و كذا يحرم التختّم بالذهب و التحلّي به للرجال.

[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس‌]

التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب ليس بحرام، و ان اتخذها للفرحة و التطيّر فهو مكروه، و الرهان عليها قمار.

(1) في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص و الاستكبار و الحسد»[1]، و في صحيحة محمد بن مسلم: «ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»[2].

و في معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق و الطيرة و الحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده»[3].

و على الجملة: استعمال الحسد بإظهاره ببغض المؤمن و إيذائه و إهانته و غير ذلك محرّم قادح في العدالة، كما هو مقتضى ما ورد في ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب جهاد النفس و العشرة.

(2) على ما ذكر التفصيل في بحث لباس المصلي.


[1] الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحديث 12: 294.

[2] الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1: 294.

[3] المصدر نفسه: الحديث 8: 293.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست