السابعة:
الحسد معصية (1)، و كذا بغضه المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.
[الثامنة:
لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم]
الثامنة:
لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (2) تردّ به الشهادة، و في التكأة
عليه و الافتراش له تردد، و الجواز مروي، و كذا يحرم التختّم بالذهب و التحلّي به
للرجال.
[التاسعة:
اتخاذ الحمام للأنس]
التاسعة:
اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب ليس بحرام، و ان اتخذها للفرحة و التطيّر فهو
مكروه، و الرهان عليها قمار.
(1)
في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص
و الاستكبار و الحسد»[1]، و في
صحيحة محمد بن مسلم: «ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب»[2].
و
في معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ثلاثة لم ينج منها نبي
فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق و الطيرة و الحسد، إلّا أنّ المؤمن لا
يستعمل حسده»[3].
و
على الجملة: استعمال الحسد بإظهاره ببغض المؤمن و إيذائه و إهانته و غير ذلك محرّم
قادح في العدالة، كما هو مقتضى ما ورد في ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقة في
أبواب جهاد النفس و العشرة.
(2)
على ما ذكر التفصيل في بحث لباس المصلي.
[1] الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس،
الحديث 12: 294.
[2] الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس،
الحديث 1: 294.