responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 273

[الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجّة مع الوفاء]

الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجّة مع الوفاء لأنّها حجة له (1) لو خرج المقبوض مستحقّا، و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنّه حجّة له على البائع الأوّل بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.

و ذكر الماتن- قدّس سرّه-: انّ القول بجواز إلزام القابض بالإشهاد مطلقا حسن، حسما لمادة المنازعة و كراهة توجه اليمين.

أقول: كراهية توجه اليمين لا يوجب ردع اليد عمّا دلّ على عدم جواز التأخير في أداء الدين مع التمكن عليه أو وجوب ردّ المال على صاحبه مع عدم رضاه بالإمساك، و حسم مادة المنازعة لا يكون أيضا موجبا لذلك، خصوصا مع إمكان عود المنازعة بموت شاهد القبض.

نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ في الموارد التي يمكن أن يكون القبض فيها في معرض الإنكار، و معه يخسر دافع العين و الدين يكون الواجب الرد أو الأداء المتعارف كان بالإشهاد أو غيره.

(1) لا يجب على الدائن الحجة للدين إلى المديون مع وفائه الدين، لأنّ الحجة ملك الدائن «و الناس مسلطون على أموالهم»، و ربّما يظهر أنّ ما دفع إلى الدائن وفاء ملكا للغير، فيؤخذ من الدائن، فيفيد الدائن الحجة المزبورة.

و كذلك الحال فيما إذا اشترى المتاع من بايعه، و أخذ من البائع كتاب البيع، ثم باع المشتري المتاع من آخر فطالب المشتري الثاني بائعه أي المشتري الأوّل بدفع كتاب الأصل فلا يجب عليه الدفع، لأنّ الكتاب ملكه و يفيده لو ظهر المتاع مستحقا للغير، حيث يأخذ به البائع الأوّل بالثمن المدفوع إليه. نعم لو طالب المدين الدائن بإعطاء الحجة لقبضه الدين عليه و المشتري الثاني كتاب البيع الثاني و كان اشتراط دفعهما أمرا ارتكازيا في الدين و البيع أو غيرهما من المعاملات لزم العمل به.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست