الغريم لم يعاصر و إمّا لأنّ
تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول و إن احتمل وقف الحكم حتّى يتبيّن.
[الثانية:
للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]
الثانية:
للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض (1) و لو لم يكن عليه بالحق
شاهد، قيل لا يلزم الاشهاد و لو قيل يلزم كان حسنا، حسما لمادة المنازعة أو كراهية
لتوجه اليمين.
و
قد ذكر الحاكم الأوّل عند شاهدي الحكم عنوانه، ثمّ إنّ وارث صاحب الحق رفع الواقعة
إلى الحاكم الثاني طلبا لا نفاذ الحكم الصادر عن الحاكم الأوّل و لظهور العنوان
فيمن عينه أحضره عند الحاكم الثاني، و إذا ذكر الحاضر للحاكم الثاني إنّ في البلد
من هو مساو لهذا العنوان و أحضره الحاكم و اعترف بأنّه هو المراد من المحكوم عليه
في قضاء الحاكم الأوّل يطلق الحاكم الأوّل و يلزم الثاني لاعترافه بالقضاء عليه، و
لو لم يعترف الثاني بالقضاء عليه يتعيّن إيقاف دعوى الوارث لما يأتي انّ من شرط
سماع الدعوى تعيين المدعى عليه بلا فرق بين دعوى الوارث أو غيره.
و
ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من تكليف الحاضر الأوّل المنكر للقضاء عليه بإبانة
المساوي، فوجوبها عليه شرطي لغرض إسقاط الدعوى عليه أو إبطالها.
(1)
قيل: إنّ المشهود عليه في عين أو دين له الامتناع عن تسليم تلك العين أو الوفاء
بالدين، حتى يتمّ الاشهاد بالقبض، فإنّ وجوب التسليم قبل الاشهاد ضرر عليه و إذا كان
المشهود به عينا، فهل يضمن تلك العين زمان جواز الامتناع عن التسليم؟ فيه وجهان.
أقول:
في الإمساك حتى يتم الاشهاد فيه أيضا ضرر على المالك، و قد يقال إنّ جواز الامتناع
فيما كان عليه بالحق شاهد و أمّا إذا لم يكن فلا ملزم لإلزام القابض بالإشهاد،
لأنّ المشهود عليه يمكنه إنكار أصل الحق فيما لو عاد القابض إلى الدعوى عليه.