[الفصل الثاني في لواحق من
أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق]
الفصل
الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و
اللواحق
[أمّا
الأوّل: في القاسم]
أمّا
الأوّل: فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي- عليه السلام- و يشترط فيه
البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب (1) و لا يشترط الحرية
و لو تراضى (1) يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة و أحكامها، و الوجه
في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة، حيث إنّ الحاكم لا يستغني
عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك.
و
على كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم و الأمور المعتبرة فيه
و المال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم و كيفية القسمة و في بعض
لواحقها، أي بعض الأمور التي قد تقع بعد القسمة.
و
قد تكلّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة و عرّفوها