[الرابعة: لو ادّعى عبدا و
ذكر أنّه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث]
الرابعة:
لو ادّعى عبدا و ذكر أنّه كان له و أعتقه (1) فأنكر المتشبث قال الشيخ: يحلف مع
شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنّه لا يدّعي مالا.
في
الانتقال إلى اللاحق ثبوت الملك للسابق بل يتلقى من الواقف فيلزم في ثبوت الوقف
بالإضافة إليه الحلف.
و
فيه: أنّ الوقف و إن ينحل بالإضافة أي الموقوف عليه المتعدد كما إذا وقف العين على
زيد و عمرو و من بعدهما على أولادهما نسلا بعد نسل فيكون نصفها وقفا لزيد و نصفها
الآخر لعمرو، إلّا أنّ الوقف لا ينحل إلى المتعدد بالإضافة إلى البطون التالية، و
لذا يكفي في تحقق القبض قبض البطن الموجود و على ذلك و كما أنّ مع البينة بالوقف
تثبت الوقف التمليكي و كذلك بشاهد و يمين، و قد تقدم عدم صحة ما بنوا عليه الحكم
في أمثال المقام من أنّ الحلف على ملك الغير غير صحيح، فإنّ ظاهر الروايات أنّ
الحلف مع شاهد واحد يقوم مقام البينة و تثبت بها الدعاوي المالية أو غيرها أيضا
كثبوتها بالبينة و ان الحلف يصح على العلم فيما كان مدعيا ولاية أو وكالة.
و
الظاهر عدم الفرق في عدم الحاجة إلى الحلف من البطن اللاحق سواء أ كان الوقف
بالإضافة إلى البطن اللاحق على وجه التشريك أم بنحو الترتب و انقضاء البطن
الموجود.
(1)
لو كان بيد شخص عبدا فادّعى عليه آخر أنّ العبد المزبور كان له و انّه أعتقه فهو
حر و اقام بذلك شاهدا فهل يثبت كونه حرا بحلف المدعى مع ذلك الشاهد الواحد؟ قال
الشيخ- قدّس سرّه- نعم، لأنّ الملك السابق يثبت بشاهد و يمين فيحكم بكونه حرا أخذا
عليه بإقراره، و لكن لا يخفى ما فيه لعدم تحقق الدعوى على الغير في الفرض ليقال
بثبوتها بشاهد و يمين. و دعوى ولاء