الخامسة:
لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا فإن كان خطاء أو عمد الخطاء حلف و حكم له (1) و
إن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحدة و كانت شهادة الشاهد لوثا و
جاز له إثبات دعواه بالقسامة.
العتق
مما لا يثبت بشاهد و يمين، كما هو المفروض. نعم إذا كان المدعي المزبور عدلا، و
شهد معه آخر بما ذكر يثبت عند الحاكم كونه حرا غير مملوك، فيأخذه و يخلي سبيله
بناء على ترتب ولاء العتق لا يوجب ردّ شهادته.
(1)
لو ادّعى أن فلانا قتل مورثه خطأ أو بنحو شبه العمد، و أقام شاهدا واحدا و حلف على
القتل تثبت الدية على العاقلة في الأول و على القاتل في الثاني فإن الدية ما يثبت
بشاهد و يمين. بخلاف ما إذا ادعى عليه القتل عمدا و اقام شاهدا، فإنّه لا يثبت
القصاص بشاهد و يمين، بل وجود شاهد واحد يوجب اللوث، فيثبت القتل العمدي في المورد
بالقسامة.
لا
يقال: بناء على ثبوت حق الناس بشاهد و يمين يثبت القصاص، فإنّه من حق الناس.
فإنّه
يقال: لا يثبت القصاص بشاهد و يمين و لو كان من حق الناس، فإن ذلك مقتضى ما ورد في
ثبوت القتل بالبينة، و مع عدمها في مورد اللوث على المدعى عليه البينة بالنفي و مع
عدمها تعتبر القسامة، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى القتل خطأ أو
شبه الخطأ، فيعتبر في ثبوت الدية على العاقلة أو على القاتل القسامة، و لا يكفي
مجرد شاهد و يمين. و تمام الكلام في كتاب القصاص و الديات، ان شاء اللّه تعالى.