responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190

[الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة]

الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة، ففي الإلزام تردد (1) بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه لأنّ التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، و الأوّل أشبه.

(1) إذا كان صاحب الحق غائبا و طالب وكيله الغريم بحق موكّله، و ادعى الغريم أنّه قد أدى المال لموكّله أو أنّ موكّله قد أبرأه و لم يكن لدعواه بينة فهل للوكيل إلزام الغريم بالأداء أو ليس له إلزامه به؟

فقد يقال: أنّه لا يحكم على الغريم بلزوم الأداء من غير فرق بين ثبوت الدين عليه باعترافه أو بالبينة لاحتمال أدائه أو إبراء موكّله.

و قد يقال: أنّه لو لم يحكم بلزوم الأداء لم يمكن مطالبة الحق بالوكلاء و لا يفيد دعوى الغريم بلا بينة بعد اعترافه بالدين عليه أو قيام البينة به و ذكر أصحاب هذا القول بأنّه ليس للغريم إحلاف الوكيل على عدم الأداء إلى موكّله أو عدم إبرائه، لأنّ دعوى الأداء أو الإبراء متوجّه إلى الموكل الغائب لا إلى وكيله.

نعم لو ادعى الغريم على الوكيل علمه بالأداء المزبور أو الإبراء حلف على عدم علمه.

أقول: في النفس ممّا ذكر من إلزام الغريم بالأداء شي‌ء، فإنّ حكم الحاكم بالاشتغال فعلا، و أنّ الغريم ملزم بالأداء لا يستند إلى البينة القائمة بثبوت أصل الدين و لا بإقرار الغريم بثبوته سابقا، حيث لا مخاصمة في الثبوت سابقا، بل يستند إلى الاستصحاب و الاستصحاب غير داخل في مدرك القضاء، إلّا أن يقال أنّ مع اعتراف الغريم بالوكالة للوكيل عن موكّله مع عدم دعواه على الوكيل العلم بالأداء أو الإبراء اعترافا بأنّه يعمل بوظيفته الوكالية شرعا، فيلزم بالأداء مع عدم البينة له، كما هو الحال في دعواه إبراء الموكّل أيضا.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست