responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

[المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف‌]

المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف و البحث فيه في أمور ثلاثة:

[الأوّل: في اليمين‌]

الأوّل: في اليمين:

و لا يستحلف أحد إلّا باللّه و لو كان كافرا (1).

(1) البحث في كيفية الاستحلاف و ما يترتب على اليمين يقع في أمور:

الأوّل في اليمين و ما يحلف به، الثاني: في يمين المنكر و المدعي، و الثالث: في اليمين مع الشاهد الواحد.

أمّا الأوّل: فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه لا يصحّ الحلف و لا يترتب عليه الأثر من سقوط الدعوى و الحق أو ثبوته بغير اللّه سبحانه كالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام- عليه السلام- و المشاهد المشرفة و الكتب المنزلة و غير ذلك ممّا له حرمة، و ظاهرهم عدم تعيّن لفظ الجلالة، بل يجوز بكلّ من أسمائه تعالى.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: قول اللّه عزّ و جلّ‌ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‌[1]، و النَّجْمِ إِذا هَوى‌[2] و ما أشبه ذلك فقال:

إنّ للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به»[3]، و نحوها صحيحة علي بن مهزيار[4]، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في كتاب عليّ أنّ نبيا من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي‌


[1] الليل: 1.

[2] النجم: 1.

[3] الوسائل: ج 18، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 191.

[4] الوسائل: ج 18، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 191.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست