المقصد
الرابع: في كيفية الاستحلاف و البحث فيه في أمور ثلاثة:
[الأوّل:
في اليمين]
الأوّل:
في اليمين:
و
لا يستحلف أحد إلّا باللّه و لو كان كافرا (1).
(1)
البحث في كيفية الاستحلاف و ما يترتب على اليمين يقع في أمور:
الأوّل
في اليمين و ما يحلف به، الثاني: في يمين المنكر و المدعي، و الثالث: في اليمين مع
الشاهد الواحد.
أمّا
الأوّل: فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه لا يصحّ الحلف و لا يترتب عليه الأثر
من سقوط الدعوى و الحق أو ثبوته بغير اللّه سبحانه كالنبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم و الإمام- عليه السلام- و المشاهد المشرفة و الكتب المنزلة و غير ذلك ممّا له
حرمة، و ظاهرهم عدم تعيّن لفظ الجلالة، بل يجوز بكلّ من أسمائه تعالى.
و
في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: قول اللّه عزّ و جلّ
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى[1]، و
النَّجْمِ إِذا هَوى[2] و
ما أشبه ذلك فقال:
إنّ
للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به»[3]،
و نحوها صحيحة علي بن مهزيار[4]، و في
صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في كتاب عليّ أنّ نبيا
من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى
اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي