responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189

[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس‌]

الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود، و لا يقضى في حقوق اللّه تعالى كالزنا و اللواط لأنّها مبنيّة على التخفيف، و لو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد.

خصوصا فيما كان متمكنا على التوكيل في المرافعة.

ثمّ إنّ ظاهر القضاء هو فصل الخصومة فلا يعم موارد الحكم بثبوت موجب الحدّ كالزنا و اللواط و غيرهما ممّا يترتب على مرتكبه الحدّ، فلا حاجة في الحكم بعدم مشروعية القضاء في حدود اللّه سبحانه إلى التشبث بحديث درء الحدود بالشبهة[1] أو بغيره كما لا يخفى.

نعم قد يقال: إذا ترتب على ثبوت المدعى به كل من التغريم و الحد كدعوى السرقة فبالحكم على الغائب بسرقة المال يثبت الموضوع لإجراء الحدّ أيضا، حيث إنّه لا دليل على أنّ القضاء بثبوت موجب الحدّ يحتاج إلى حضور من يجري عليه الحد.

و يمكن دفعه بأنّ الدليل على اعتبار الحضور هو أنّ للشخص أن يبطل الحجّة التي هي مستند ثبوت موجب الحد، و بما أنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ بناء الحدود على التخفيف و الممانعة عن ثبوت موجبه مهما كان سبيل لها، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في ثبوت الزنا بالإقرار بأربع مرات‌[2]، فلا يجوز للحاكم أن يأذن الحداد أو يوكّل شخصا في إجراء الحدّ على الغائب الذي لم يحضر مجلس ثبوت الحدّ، مع احتماله أنّ عنده ما يوجب بطلان الحجّة المزبورة. و لا مانع عن تفكيك ثبوت التغريم عن ثبوت الحد إذا كان الثبوت تعبّديا.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 336.

[2] المصدر نفسه: الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5 و 6: 328.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست