السابعة:
إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي عن يمين
صاحبه، و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء (1) ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخّر، فيقدم
دفعا للضرر، و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال (2).
أمّا
صحيحة عبد اللّه بن سنان فلا دلالة لها على حكم طرح الدعوى و أحقية صاحب اليمين في
طرحها، لأنّ المحتمل أن يكون الجلوس بيمين الخصم مستحبا في نفسه، و لذا ذكر في
الوسائل عنوان الباب: استحباب القيام عن يمين الخصم و يستحب للقاضي أن يقدم الذي
عن يمين خصمه بالكلام، و أمّا دعوى الإجماع فيظهر الحال فيها بمراجعة كلمات
الأصحاب، و عدم كونه على تقديره مدركيا.
(1)
يعني إذا كان أحد المدعيين حاضرا و الآخر مسافرا، فلا يكون المسافر أحق بالقضاء
بينه و بين خصمه من الحاضر، فيقرع بينهما في سماع الدعوى ما لم يكن تأخير المسافر
مضرّا بحاله، و إلّا يقدم.
و
قيل: ان تضرر المسافر لا يوجب سقوط حق الحاضر، كما في الازدحام على سائر الحقوق
المشتركة، و يجاب بأنّ التخيير في المقام حق القاضي و ترجيحه، و مع عدم المرجح
الشرعي يرجع إلى القرعة في حق تخييره و لزوم الضرر على أحدهما دون الآخر مرجح شرعي
في حق تخييره، و مثل المسافر المرأة التي تتضرر بالتأخير عن بيتها.
و
لكن لا يخفى أنّ لزوم الممانعة عن تضرّر الآخر مطلقا غير محرز.
(2)
ذكر- قدّس سرّه- انّه يكره للقاضي الشفاعة إلى أحد الخصمين في إسقاط حقّه بعد
ثبوته بحكمه أو إبطاله حقّه في الدعوى على خصمه قبل حكمه، و يستدل على ذلك بما عن
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث سأله أسامة حاجة لبعض من خاصمه