[السادسة: إذا قطع المدّعى
عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع]
السادسة:
إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع (1) حتى يجيب عن الدعوى و تنتهي
الحكومة ثمّ يستأنف هو.
(1)
إذا قطع الخصم دعوى خصمه بدعوى أخرى لا تسمع منه حتى يجيب عن الدعوى و يحكم القاضي
فيها. و كذا إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، بمعنى أنّه لا تسمع دعوى خصمه
حتى يجيب عن تلك الدعوى بالإنكار أو بالاقتدار أو بغيرهما و يحكم القاضي فيها، و
كلّ ذلك بملاحظة ان السابق و المبادر بطرح دعواه لسبقه في دعواه أحق بالقضاء بناء
على ما تقدم من كون ذلك موجبا للحق الملزم و لا يبعد كون ذلك من الأدب إلّا إذا
احتمل القاضي الارتباط بين الدعويين، بحيث يظهر من الاستماع إلى الثانية الحال في
بعض الخصوصيات في الدعوى الأولى.
و
لو ابتدرا معا فالذي على يمين خصمه أولى بالدعوى، و قد حكى على ذلك الإجماع عن
السيد و الشيخ- قدّس سرّهما-، و يستدل على ذلك بخبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر-
عليه السلام- «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقدم صاحب اليمين
في المجلس بالكلام»[1]، و صحيحة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا تقدمت مع خصم إلى وال
أو إلى قاض فكن عن يمينه»[2].
و
لكن لا يخفى أنّ الخبر لضعف سنده و عدم تمام دلالته لا يمكن الاعتماد عليه، فإنّ
سند الصدوق- قدّس سرّه- إلى محمّد بن مسلم فيه علي بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه،
و ابن الجنيد و ان روى الخبر عن كتاب الحسن بن محبوب و لكن سنده إلى كتابه غير
معلوم لنا، مع أنّ المراد بصاحب اليمين من كان جالسا يمين خصمه لا يمين القاضي غير
ظاهر.
[1] الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب آداب القاضي،
الحديث 2: 160.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب آداب القاضي،
الحديث 1: 160.