[الخامسة: إذا ورد الخصوم
مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل]
الخامسة:
إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل (1)، فإن وردوا جميعا قيل:
يقرع
بينهم، و قيل: يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم، و قيل: يذكرهم أيضا
لتنحصر الحكومة معه و ليس معتمدا، و يجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة و يستدعي
صاحبها، و قيل: إنّما يكتب أسماءهم مع تعسّر القرعة بالكثرة.
(1)
قيل إنّ البدء بالأوّل لكونه أحقّ بالسبق، و على ذلك فإن كان السابق واحدا تعيّن و
ان لم يحرز السابق أو وردوا جميعا يقرع بينهم بكتابة اسم كل واحد منهم في رقعة و
جمع القاضي تلك الرقع تحت الساتر و يخرج واحدا واحدا و إذا خرج اسم واحد أجرى
الحكم بينه و بين خصمه، بعد سماع دعواه و مطالبته القضاء بينهما، و لا يحتاج إلى
كتابة أسماء الخصوم مع أصحاب الدعوى لأنّ القضاء و مطالبته حق للمدعى.
و
قيل بذكر الخصوم معهم لتحضروا مع أصحاب الدعوى للحكم، و لكنه ضعيف لما تقدم من عدم
كونهم أهل الحق ليخرج الحق لهم بالقرعة، و ربّما قيل: إنّ كتابة أسماء المدّعين
كما ذكر بعد تعذّر القرعة أو تعسره لكثرة المدّعين و إلّا يقرع بينهم بما هو
المعروف من وضع الرقاع في بنادق من طين و نحوه و سترها، و لكن لا يخفى إنّ كلا
النحوين من القرعة فيما بينهم، فلا يتوقف اختيار كتابة الأسماء كما ذكر على تعذّر
الأوّل أو تعسره.
نعم
الكلام في تعيّن أصل القرعة و عدم تخيير القاضي في اختيار الأوّل، فالأوّل فيما
وردوا جميعا، بل مع ورودهم مترتّبين، فإنّ الورود أوّلا لا يوجب الحق الملزم
للسابق حتى تجب القرعة لإخراجه و ما تقدم من لزوم التسوية على تقدير القول به لا
ينافي التخيير في المقام، فإنّها بالإضافة إلى المتخاصمين في واقعة لا بين الخصم
في واقعة و بين خصم للآخر في واقعة أخرى، و هذا فيما إذا لم يشترط على القاضي في
نصبه تقديم السابق، و إلّا فعليه رعايته مع إحراز السابق، و اللّه سبحانه هو
العالم.