responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123

[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل‌]

الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل (1)، فإن وردوا جميعا قيل:

يقرع بينهم، و قيل: يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم، و قيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه و ليس معتمدا، و يجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة و يستدعي صاحبها، و قيل: إنّما يكتب أسماءهم مع تعسّر القرعة بالكثرة.

(1) قيل إنّ البدء بالأوّل لكونه أحقّ بالسبق، و على ذلك فإن كان السابق واحدا تعيّن و ان لم يحرز السابق أو وردوا جميعا يقرع بينهم بكتابة اسم كل واحد منهم في رقعة و جمع القاضي تلك الرقع تحت الساتر و يخرج واحدا واحدا و إذا خرج اسم واحد أجرى الحكم بينه و بين خصمه، بعد سماع دعواه و مطالبته القضاء بينهما، و لا يحتاج إلى كتابة أسماء الخصوم مع أصحاب الدعوى لأنّ القضاء و مطالبته حق للمدعى.

و قيل بذكر الخصوم معهم لتحضروا مع أصحاب الدعوى للحكم، و لكنه ضعيف لما تقدم من عدم كونهم أهل الحق ليخرج الحق لهم بالقرعة، و ربّما قيل: إنّ كتابة أسماء المدّعين كما ذكر بعد تعذّر القرعة أو تعسره لكثرة المدّعين و إلّا يقرع بينهم بما هو المعروف من وضع الرقاع في بنادق من طين و نحوه و سترها، و لكن لا يخفى إنّ كلا النحوين من القرعة فيما بينهم، فلا يتوقف اختيار كتابة الأسماء كما ذكر على تعذّر الأوّل أو تعسره.

نعم الكلام في تعيّن أصل القرعة و عدم تخيير القاضي في اختيار الأوّل، فالأوّل فيما وردوا جميعا، بل مع ورودهم مترتّبين، فإنّ الورود أوّلا لا يوجب الحق الملزم للسابق حتى تجب القرعة لإخراجه و ما تقدم من لزوم التسوية على تقدير القول به لا ينافي التخيير في المقام، فإنّها بالإضافة إلى المتخاصمين في واقعة لا بين الخصم في واقعة و بين خصم للآخر في واقعة أخرى، و هذا فيما إذا لم يشترط على القاضي في نصبه تقديم السابق، و إلّا فعليه رعايته مع إحراز السابق، و اللّه سبحانه هو العالم.

نام کتاب : أسس القضاء و الشهادة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست