نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 132
فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد
الشهوة ولكنه أدى اتفاقا إلى الإمناء.
وقد
تسأل: أن النظر إليها بشهوة بدون أن يؤدى إلى الإمناء، فهل هو حرام أو لا؟.
والجواب:
لا يبعد عدم حرمته، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك، والمرأة المحرمة
مثل الرجل المحرم فى ذلك.
مسألة
80: لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما
مرَّ، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقا. نعم يحرم عليه الاستمتاع المُفضى إلى
الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة[1].
6-
الاستمناء.
مسألة
81: يحرم على المحرم رجلا كان أو إمرأة الاستمناء، فإن كان فى عمرة التمتع وكان عن
جهل بالحكم أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان عن علم وعمد فعليه كفارة ككفارة
الجماع وإثم وأما عمرته فهى صحيحة، وإن كان فى عمرة مفردة فمع الجهل بالحكم أو
النسيان فلا شيء عليه وأما مع العلم والعمد فعليه كفارة ناقة وإثم، وأما عمرته
فهى صحيحة، وإن كان الاستمناء قبل الفراغ من السعى، وكان فى الحج، فإن
[1] سؤال: هل يحرم على المحرم مس
الزوجة من دون شهوة، والحديث معها، والنظر اليها بشهوة، أو من دونها؟
الجواب: يجوز نظر الزوج المحرم
لزوجته وكذلك الحديث معها سواء بشهوة أو من دون شهوة، والاحوط استحبابا تركه، كما
يجوز لمسها ولكن من دون شهوة. وحكم المراة مثل الرجل فى ذلك.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 132