نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 133
كان قبل الوقوف بالمزدلفة وكان عامدا وعالما بالحال
فعليه كفارة ناقة أو جمل وإثم، وأما الحج فى العام القادم فالأظهر عدم وجوبه عليه،
وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا فلا شيء عليه.
7-
عقد النكاح.
مسألة
82: إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلا، سواء أكان لنفسه أم لغيره
وسواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم
والمنقطع، وكذلك الحال إذا وكل غيره للعقد على امرأة، فإنه إذا عقد عليها وكالة
منه بطل، وإذا عقد فضوليا من قبله لم تصح إجازته.
وقد
تسأل: أن عقد المحرم الذى هو باطل، فهل هو حرام تكليفا أيضا؟.
والجواب:
أنه ليس بحرام تكليفا.
وقد
تسأل: أن المحرم إذا عقد على امرأة وهو محرم، فهل تحرم عليه مؤبدة؟.
والجواب:
أنها تحرم عليه مؤبدة إذا كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعى، وأما إذا كان جاهلا
به فلا تحرم عليه كذلك، ويجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام. نعم لا بأس
بأن يحضر المحرم رجلا كان أو إمرأة مجلس العقد والشهادة عليه، بل قد تجب لدفع ظلم
أو إثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع
إلى زوجته المطلقة الرجعية وشراء الإماء وإن كان بقصد الاستمتاع.
وقد
تسأل: هل يجوز للمحرم تحليل أمته أو قبوله التحليل؟.
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 133