responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131

4- مسُّ النساء[1]

مسألة 77: يحرم على الرجل المحرم أن يمس امرأته بشهوة، فإن فعل ذلك فعليه كفّارة شاة، وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شي‌ء عليه أيضا. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤد إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، وإن أدى إليه فعليه ناقة أو جمل، وإن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم فى ذلك.

5- النظر إلى المرأة.

مسألة 78: يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة، وهى ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدى إلى الإمناء، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم.

مسألة 79: إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة، فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء


[1] سؤال: بسبب الزُحام فى الطواف يضطر المحرم الامساك بزوجته فى الطواف ليمكنها من القيام به صحيحا وللمحافظة عليها، فهل يجوز هذا الفعل منه وإن أدى الى تحرك شهوته أثناء ذلك؟.

الجواب: إذا استلزم هذا الفعل ذلك وجب عليه تركها ولا يسوغ استمراره لمجرد تسهيل الطواف.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست