responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 130

مسألة 74: لا تثبت هذه الكفارة على الجاهل بالحكم والناسى، ولا كفارة سائر محرمات الإحرام ويستثنى من ذلك موردان:

1- إذا نسى المكلف الطواف فى الحج أو بعض أشواط السعى فى عمرة التمتع، فأحلَّ وواقع أهله فإن عليه الكفارة، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعى فى عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- إذا أَمرَّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً، فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر، بدون قصد وإرادة وغافلا عن ذلك، أو جاهلا به، فإن عليه الكفارة.

3- تقبيل النساء

مسألة 75: يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المنى فعليه كفارة جمل، وإذا لم يخرج منه منى فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة.

مسألة 76: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهى محرمة بشهوة فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.

نام کتاب : مناسك الحج و بهامشها أجوبة المسائل الشرعية على فروع المناسك نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست