التي يتوقف إثباتها على أعمال النظر والفكر على
ضوء البحث النظري والتطبيقي في علميّ الأصول والفقه.
ويكون
موقف جميع عناصر المكلفين من المجتهدين والمقلدين تجاه ذلك الصنف من الأحكام على
السواء فلا يرجع غير المجتهد فيه إلى المجتهد، حيث لا موضوع فيه لعمليه الإجتهاد
والإستنباط، لأن الإجتهاد أنما هو استخراج الحكم الشرعي من دليله وتعيين الموقف
العملي تجاه الشريعه بحكم التبعية لها. والفرض أن الموقف العملي لكل مكلف فيه تجاه
الشرع معين بدون حاجة إلى أعمال النظر والتطبيق.
ولما
كان ذلك الصنف من الأحكام شطراً قليلًا من مجموع الأحكام الشرعية الإسلامية لم
تعالج به مشاكل