أحدهما:
الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين عامة رغم فصل هذه
الأحكام عن عصر التشريع بقرون كثيرة، وسنين متطاولة متمادية.
وهذا
الصنف- من الأحكام- الذي يتمتع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام
الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية، ولا يوجد في هذا الصنف خلاف بين الفقهاء
والمجتهدين نهائياً، فأن الخلاف بينهم إنما يبدو في الأحكام الشرعية النظرية