ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر
ابتداء الحول من حين البلوغ.
وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل
وقت التعلّق [1] وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي.
[1] بل المعيار بالبلوغ حين التعلّق، فيكفي مقارنتهما في ثبوت
الزكاة؛ لأنّه لا يصدق عليه انّه مال الصبي، بل مال البالغ، فلا يشمله إطلاق ليس
في مال اليتيم زكاة.