responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 41

الثاني‌: العقل [1] فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول.

[1] يقع البحث عن اشتراط العقل في جهات:

الجهة الاولى- في دليل أصل شرطية العقل في تعلّق الزكاة:

استدلّ على اشتراط العقل ونفي الزكاة في مال المجنون- رغم انّ المسألة في الجملة إجماعية- بنفس ما تقدّم في غير البالغ من دعوى قصور المقتضي تارة، وشمول حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق‌[1] اخرى، وإطلاق‌


[1]- وسائل الشيعة 1: 25. وهذه الرواية نقلها في الخصال عن الحسن بن محمّد السكوني عن‌الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان( أبي ظبيان) قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام:« أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». إلّاأنّها ضعيفة سنداً بوقوع عدّة مجاهيل فيها؛ ولهذا استند بعض أساتذتنا قدس سره هنا إلى الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ اللَّه عندما خلق العقل قال( إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك اعاقب...). وسائل الشيعة 1: 39.

ولكن من الواضح أنّها لو دلّت على تقييد الإطلاقات الأولية- وكانت في مقام البيان من ناحيتها لا في مقام مجرد بيان أهمية العقل في الإنسان- فلا شك في اختصاصها بالأمر والنهي وما يترتب عليهما من العقاب والثواب، لا الأحكام الوضعية، وليست من قبيل حديث رفع القلم الذي ادّعي ظهوره في رفع قلم مطلق التشريع. نعم، ورد في ارشاد المفيد:( روت العامة والخاصة انّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وانّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ) وسائل الشيعة 28: 23. فإذا ادّعي أنّ هذا التعبير( روت العامة والخاصة) من مثل الشيخ المفيد ظاهر في قطعية صدور الحديث الناقل لهذه القصة والواقعة، ولو لاحتمال استفاضة نقلها، أو توفّر قرائن على ذلك كان حجة لا محالة. إلّاأنّ دلالة هذا التعبير على أكثر من النقل في طرق الفريقين غير ظاهر. وبهذا يظهر أنّه لو قبلنا عموم رفع القلم أو جري القلم لمطلق قلم التشريع أيضاً لم ينفع هنا، وإن كان نافعاً في بحث الصبي لوجود بعض الروايات المعتبرة فيه، على أنّ جري القلم على الصبي مشروط بالبلوغ.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست