responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 39

روايات شرطية ملك النصاب وكونه عند ربه في تمام الحول كفاية التلفيق. ولو فرض عدم هذا الإطلاق أيضاً يكون المرجع عمومات الزكاة.

نعم، لو استظهرنا من دليل شرطية ملك النصاب في تمام الحول الطولية- أي ملكية البالغ للنصاب في تمام الحول- كان مقيداً لعمومات الزكاة.

إلّاأنّه لو لم نقل بأنّ هذا خلاف الإطلاق فلا أقل من أنّه ليس مستفاداً منه، بل دليل شرطية الحول مجمل من هذه الناحية، فيكون المرجع عمومات تعلّق الزكاة لا محالة.

وبهذا يعرف أنّ المنهج الصحيح للاستدلال هو ملاحظة دليل شرطية الحول لا أدلّة رفع القلم أو نفي الزكاة عن مال الصبي؛ إذ لا إشكال في انّه لولا شرطية مرور الحول لم يكن دليل نفي الزكاة عن مال الصبي نافياً لتعلّق الزكاة بماله حين بلوغه- كما في المال الزكوي الذي لا يشترط فيه الحول كالغلات- فمنشأ توهّم لزوم ذلك هو استظهار الطولية، وهي على تقدير استفادتها لابد وأن يستفاد من دليل شرطية الحول كما لا يخفى.

4- الجهة الرابعة:

في شرطية البلوغ في مال تجارة الصبي، والروايات المتقدمة صريحة في ثبوت الزكاة فيه كالبالغ، وحيث انّ أصل زكاة مال التجارة في البالغ مستحب عندنا ولا يحتمل أشدية حال غير البالغ عن البالغ فالحكم المذكور استحبابي لا وجوبي، وليس في روايات الباب من الدلالة أكثر من ثبوت نفس ما هو ثابت على البالغ في مال غير البالغ إذا اتجّر به. وسيأتي بحث استحباب زكاة مال التجارة في محلّه.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست