responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38

والغريب انّه حمل (يدرك) على البلوغ، مع انّه مفروض في صدر الجملة، فمثل هذا التفسير لا يمكن المصير إليه.

فيكون الظاهر من الحديث انّه لا زكاة لما مضى قبل البلوغ من المال وما بقي منه ليس فيه زكاة حتى يدرك- أي يتحقق الموضوع- وما هو شرط تعلّق الزكاة من النصاب والحول، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة لا أكثر، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره.

وهذا قد يكون أدلّ على كفاية بلوغ الحول ودخول الشهر الثاني عشر مع النصاب ولو بالتلفيق بين العهدين، وقد يناسبه التعبير بأنّ عليه زكاة واحدة؛ إذ لو كان اللازم مرور حول كامل بعد البلوغ كان عليه مثل ما على الناس من أوّل الأمر، وكان حاله حالهم، ولم يكن وجه لتوهّم تعدد الزكاة، فإنّ توهمه واحتماله إنّما يكون مع فرض كفاية التلفيق.

والإمام عليه السلام أراد أن يبيّن انّه يدفع زكاةً واحدة بمجرّد ادراك حول أوّل نصاب، ولا يجب عليه أكثر من ذلك بالنسبة لما مرّ عليه قبل البلوغ، ثمّ يكون عليه مثل ما على سائر الناس.

ويكون هذا في قبال قول بعض العامة من لزوم الزكاة وتعلّقها بمال اليتيم ولكنه لا يكلّف بدفعه إلّابعد البلوغ.

فبهذه القرينة لعلّ ذيل الصحيحة دال على خلاف فتوى المشهور، وأنّ ادراك وقت التعلّق، أي الحول مع حفظ النصاب وهو بالغ موجب لفعلية الزكاة عليه مرّة واحدة ثمّ يستأنف حولًا كاملًا كما على سائر الناس.

ولا أقل من عدم ظهور الرواية في خلاف ذلك، فيكون مقتضى إطلاق‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست