responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 36

موضوع لها، فيستفاد من ذلك الطولية بين القيد ولزوم حلول الحول على ما هو موضوع للزكاة وهو مال البالغ. نعم، لو كان مفاد أدلّة النفي مجرّد شرطية البلوغ للوجوب كسائر الشرائط أشكل الحكم المذكور.

وفيه: انّ دليل النفي لا يدلّ على أكثر من نفي تعلّق الزكاة بمال يكون حال التعلّق مالًا لليتيم، أي أنّ موضوع الزكاة ما يكون مال البالغ حين التعلّق، فيضمّ إليه دليل شرطية ملك النصاب حولًا كاملًا، وهو يصدق في المقام مع التلفيق أيضاً. وهذا واضح.

الخامس: التمسك بذيل صحيح أبي بصير المتقدم- بنقل الكليني- «فإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس»[1].

بدعوى: انّ الموصول فيه يعمّ تمام السنة وبعضها مما مضى، فيستفاد منه عدم احتساب دور الصبا من الحول.

واجيب: بأنّ المراد من الموصول خصوص الغلات التي لا يعتبر فيها الحول بقرينة ما بعده من قوله عليه السلام: «حتى يدرك» الظاهر في بلوغ الحدّ الذي تجب عنده الزكاة، وادّعي أنّ المتن المنقول من قبل الشيخ باعتبار ذكر الغلة في صدرها كالصريح في إرادة ذلك.

إلّاأنّ هذا خلاف الظاهر جداً؛ إذ لا معنى لذكر ما مضى وما بقي بلحاظ الغلة المتعلقة للزكاة؛ إذ تعلّقها بها ليس مشروطاً بالزمان، بل‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 84، ح 3.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست