responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35

الزكاة بعد أن كانت الاضافة إلى اليتيم في حكم العدم، وكأنّه لا مال له حسبما عرفت، فلا قصور في دلالة النص على ما فهمه المشهور[1].

ويلاحظ عليه: انّ قصارى ما يستفاد من دليل نفي الزكاة عن مال اليتيم انّ الزكاة لا تتعلّق بمال يكون في زمان التعلّق مالًا لليتيم، ولا دلالة فيه بوجه على انّه لابدّ وأن لا يكون مالًا لليتيم قبل زمان التعلّق أيضاً، فإنّه في ذاك الزمان لم يكن وجوب الزكاة فعلياً لكي ينظر إليه دليل رفع وجوب الزكاة.

ومنه يظهر أنّه لا يلزم من تعلّق الزكاة به ثبوت الزكاة في مال اليتيم، بل في مال البالغ؛ لأنّ المدار في صدق ذلك أن يكون في زمان فعلية الزكاة وتعلّقها مالًا للبالغ، وهو محفوظ كما لا يخفى.

فما ذكر من أنّ نفي الموضوعية كما يكون بنفي تمام الموضوع يكون بنفي بعضه، وانّه مقتضى الإطلاق في دليل نفي الزكاة عن مال اليتيم لا وجه له.

نعم، لو كان دليل ليس في مال اليتيم زكاة يلغي مالكية اليتيم ويفرضه كالعدم كان رافعاً لموضوع الزكاة برفع شرطية ملك الحول. إلّاانّه من الواضح عدم استفادة مثل هذا المعنى من تلك الروايات، فما ذكر من انّ هذه الاضافة إلى اليتيم في حكم العدم لا وجه له.

وقد قرّب هذا الوجه في المستمسك‌[2] بنحو آخر حاصله:

ظاهر دليل نفي الزكاة في مال اليتيم انّ مال اليتيم ليس موضوعاً للزكاة، بل موضوعه مال البالغ، وظاهر ما دلّ على اعتبار الحول اعتبار الحول في ما هو


[1]- المستند في شرح العروة الوثقى 23: 13.

[2]- مستمسك العروة الوثقى 9: 6.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست