responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 34

لا مقتضي لضمّها بما بعد البلوغ بتاتاً)[1].

وفيه: انّ دليل رفع القلم عن الصبي لا يدلّ إلّاعلى عدم فعلية التكليف عليه في أزمنة صباه لا أكثر، والمفروض في المقام فعلية الزكاة حين بلوغه، وليست شرطية مرور الحول معناه صيرورة الصبي موضوعاً للتكليف من ابتداء الحول ليقال بأنّ حديث رفع القلم يرفع جزئه وبرفع الجزء يرتفع المركب، وهذا واضح. فالاستناد إلى حديث رفع القلم في اثبات الطولية غير صحيح.

الرابع: ما ذكره بعض الأعلام أيضاً من التمسك باطلاق دليل نفي الزكاة عن مال اليتيم: (من انّ نفي الموضوعية كما يكون بنفي تمام الموضوع كذلك يكون بنفي بعضه وجزئه، فتنفي صلاحية مال اليتيم للموضوعية الناقصة كالتامة بمقتضى الإطلاق، وانّ هذه الملكية بالإضافة إلى وجوب الزكاة ملغية وفي حكم العدم.

وعلى الجملة: الملفق من العهدين وإن كان ملكاً شخصياً لمالك شخصي، إلّا أنّ الاضافة تختلف باختلاف الوقتين، فإنّه ملك لليتيم في الستة أشهر الاولى، وللبالغ في الأخيرة، ومقتضى الإطلاق في الصحيح المزبور انّ الملكية الاولى قد ألغاها الشارع بالاضافة إلى وجوب الزكاة، فكونه مال اليتيم في بعض العام يخرجه عن صلاحية الانضمام مع الستة الأخيرة؛ إذ الموضوع للزكاة أن يكون المال عند ربّه سنة واحدة، وبعد التقييد بغير اليتيم ينتج انّ الموضوع هو مال البالغ، فكونه مال اليتيم في تمام العام أو في بعضه يخرجه عن موضوع‌


[1]- المستند في شرح العروة 23: 14.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست