responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 60

ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل [1].

[1] البحث عن صحة المعاطاة وجريانها في العقود يبحث مفصلًا في كتاب البيع فليراجع هناك.

ولا شك في ركنية اصل الايجاب والقبول، إذ من دونه لا عقد حقيقة فهو من شروط الانعقاد، والمراد بهما انشاء المضمون العقدي الاعتباري، وحقيقة الانشاء وفرقه عن الأخبار يبحث في علم الاصول، فليراجع هناك.

كما انّه يصح أن يقع الايجاب من المستأجر فيقول: استأجرت منك الدار بكذا فيقول المؤجر: قبلت، اذ لايراد بالايجاب الّا ماينشأ من الامر الاعتباري أولًا، نعم يكون المنشأ هو الاستيجار لا الايجار، أي‌تملك المنفعة بعوض لا تمليكها فانّه فعل المؤجر لا المستأجر، ولعل المصنف قدس سره قصد بالايجاب ايجاب التمليك، فلا يكون إلّامن مالك العين.

ثم انّه كما يصح أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل يصح العكس أيضاً، فلا وجه لتخصيص المصنف قدس سره المعاطاة في احد الطرفين بالقبول، إلّاإذا كان النظر الى انَّ اعطاء العين أعم من قصد تمليكها أو تمليك منفعتها، فلابدَّ في تعيين خصوص المنفعة دون العين من لفظ أو قرينة تدل على ذلك، فيكون الغالب وقوع الايجاب بالقول، ولكن لو قال له استأجرت منك الدار بكذا فاعطاه مفتاح الدار كان تمليكها فعلياً أو قبولًا للتملك والاستيجار بالفعل، والأمر في كل ذلك واضح.

وأيضاً كما يصح الايجار بالفعل يصح بالكتابة أو الاشارة أو السكوت، كما اذا جاءه المؤجر في الشهر الثاني وحدّد مقداراً من الاجر فسكت وبقي في الدار، فإنّ ذلك كاشف عن الرضا والموافقة على الايجار.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست